هذا (١) [كله] إذا كان المخصص لفظياً. وأما إذا كان لبياً ، فان كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام
______________________________________________________
(الفرق بين المخصص اللفظي واللبي)
(١) يعني : أن ما ذكر من حكم الشبهات المصداقية من جواز التمسك فيها بالعامّ مطلقاً ، أو عدم جوازه كذلك ، أو التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل حسبما تقدم مفصلا انما هو فيما إذا كان المخصص لفظياً. أما إذا كان لبياً كالإجماع أو السيرة ، أو غيرهما مما ليس بلفظ ، بحيث لا يكون في الكلام الا العام ، لكن علم من الخارج أن المتكلم لا يريد بعض أفراد العام ، فالمنسوب
__________________
وتأثير العدم في الوجود. لكنه لا يوجب اعتبار عنوان الاجتماع شرعاً في موضوع الحكم حتى يمتنع إثباته بالأصل ، لكونه لازماً عقلياً لوجود أجزاء الموضوع في زمان الحكم إلّا بناء على القول بالأصل المثبت.
فتلخص : أن الموضوع المركب كالبسيط موجود ، والأصل يحرز أجزاءه من دون لزوم إشكال الإثبات أصلا.
فما عن المشهور «من الحكم بالضمان في اليد المشكوكة» متين جداً ، ولكن لم يذكروا وجه هذه الفتوى ، ولذا وجهها بعض بأنه التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية. وآخر بأنه قاعدة المقتضي والمانع ، ببيان : أن اليد مقتضية للضمان ، وأمانيتها مانعة عنه. وثالث : بأنه قاعدة الأخذ بضد الحكم الترخيصي المعلق على أمر وجودي حتى يحرز ذلك الأمر الوجوديّ. ورابع بأنه استصحاب عدم اذن المالك. وقد عرفت أن هذا هو الّذي ينبغي الاستناد إليه في الحكم بالضمان. وأما سائر الوجوه المزبورة ، فلا تخلو من المناقشات التي لا يسعها المقام.