.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
منها بين المؤمنة والكافرة فهل يجوز التمسك بـ «أعتق رقبة» لوجوب عتقها كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر ما في إطلاق كلام المصنف (قده) : «كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحداً من جيرانه لاحتمال عداوته له» من الإشكال ، لأنه متجه فيما إذا كان الخاصّ معلوم العداوة ، ضرورة أن أصالة العموم في العام محكمة ، فليس للعبد الاعتذار عن عدم الإكرام باحتمال العداوة ، إذ المفروض كون محتمل العداوة من أفراد العام ، فلو لم يكرمه بهذا الاحتمال لم يكن معذوراً ، حيث انه خالف الحجة وهي أصالة العموم بلا مسوغ.
وأما إذا كان الخاصّ العدو الواقعي ، فليس ترك إكرام محتمله مخالفة للحجة حتى تحسن مؤاخذته ، لعدم ظهور للعام فيما يحتمل فرديته له حتى يكون حجة فيه.
كما ظهر أيضا ما في تفصيله (قده) بين اللبي المتصل والمنفصل ، وجعل العام في الثاني ظاهراً وحجة في الفرد المشتبه من الغموض ، حيث ان اللبي الضروري إذا كان كالمخصص اللفظي المتصل في المنع عن انعقاد الظهور للعام في العموم ، فلا بد أن يكون اللبي غير الضروري كالمخصص اللفظي المنفصل أيضا في المنع عن حجية الظهور مع وجوده ، وقد مر منه عدم جواز التمسك بالعامّ المخصص بالمخصص اللفظي المنفصل في المصداق المشتبه.
وبالجملة : فالتخصيص ان كان موجباً لتعنون العام ، فلا فرق فيه بين اللفظي واللبي بقسميه ، وان لم يكن موجباً له ، فلا بد من الالتزام به في الجميع.