العاشر (١) : أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان
______________________________________________________
كما لم يكن دلالة على ثبوت المقتضي لهما في المجمع ، فهو من باب التعارض على القول بالامتناع ، إذ لا طريق إلى إحراز شرط مسألة الاجتماع وهو ثبوت المناط في المتعلقين.
فتلخص مما ذكره المصنف (قده) في الأمر التاسع الّذي هو متمم الأمر الثامن : أن الدليلين ان كانا في مقام بيان الحكم الاقتضائي ، فهما من باب الاجتماع. وان كانا في مقام بيان الحكم الفعلي ، فان علم بكذب أحدهما غير المعين جرى عليهما حكم التعارض مطلقاً سواء قلنا بالجواز أم الامتناع. وان لم يعلم بكذب أحدهما واحتمل صدقهما معاً ، فعلى القول بالجواز يكونان من باب الاجتماع وعلى القول بالامتناع يعامل معهما معاملة التعارض ، لعدم إحراز ثبوت المناط في كلا المتعلقين ان لم يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل كليهما أو أحدهما على الحكم الاقتضائي ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى أحكام التعارض.
١٠ ـ ثمرة بحث الاجتماع
(١) الغرض من عقد هذا الأمر : بيان الثمرة المترتبة على القول بالجواز والامتناع.
وتوضيحها على ما أفاده (قده) : أنه على الجواز يسقط الأمر بإتيان المجمع مطلقاً سواء أكان من العبادات أم المعاملات ، فيكون مطيعاً للأمر وعاصياً للنهي. وكذا يسقط الأمر على الامتناع وترجيح جانب الأمر بدون المعصية ، إذ المفروض سقوط النهي لغلبة الأمر.
وأما على الامتناع وترجيح جانب النهي ، فيسقط الأمر في غير العبادات مطلقاً سواء التفت إلى الحرمة أم لا ، لحصول الغرض الداعي إلى الأمر ،