أو غيرها ، إلّا أن أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح أنها ممن لا تحيض الا إلى خمسين ، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا (١) باقية تحت ما دل على أن المرأة
______________________________________________________
(١) يعني : كالمرأة غير القرشية ، فكل امرأة تحيض إلى خمسين ، والخارج هي المرأة القرشية.
ولا نحتاج في إثبات التحيض إلى خمسين للمرأة المشكوكة القرشية إلى إحراز عدم قرشيتها حتى يقال : ان الأصل ـ وهو استصحاب العدم الأزلي ـ قاصر عن إثباته ، لأن المستصحب ان كان عدمها النعتيّ ـ أي بمفاد ليس الناقصة ـ فهو مشكوك فيه من أول الأمر ، فليس له حالة سابقة حتى يستصحب ، لأن المرأة اما وجدت قرشية أو وجدت غير قرشية ، حيث ان وصفي القرشية وغير القرشية من الأوصاف التي لا تتحقق إلّا في ظرف وجود موضوعها ، فقبل وجوده لا حالة سابقة لها ليجري فيها الاستصحاب ، إذ لم يكن زمان وجدت فيه المرأة لا قرشية ولا غير قرشية. وان كان المستصحب عدمها المحمولي ـ أي بمفاد ليس التامة ـ فهذا صحيح ، لكنه لا يثبت المقصود وهو عدم كونها قرشية الا على القول بالأصل المثبت الّذي لا يقول به المصنف ، وذلك لعدم الحاجة إلى إثبات عدم قرشيتها في إدراجها تحت العام ، كما عرفت آنفاً.
__________________
إذ التخصيص يضيق دائرة موضوعية العام لحكمه بالضرورة ، ويخرجه عما كان له من الاستقلال في الموضوعية ، كما مر آنفاً. بخلاف الموت ، فانه ليس إلّا إعداماً لبعض الافراد من دون تصرف في نفس العام. بل لا وجه للتصرف فيه وتقييده به بعد كون الموت قائما بغير الافراد الباقية ، لما ثبت في محله من امتناع تقييد جوهر بعرض قائم بجوهر آخر.