انما ترى الحمرة إلى خمسين ، والخارج عن تحته هي القرشية ، فتأمل تعرف (*).
وهم (١) وإزاحة ، ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد (٢) لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ،
______________________________________________________
(١) ذكر هذا الوهم في التقريرات ، وحاصله : أنه قد يتمسك بالعمومات في غير الشك في التخصيص ، كما إذا كان الشك لاحتمال فقدان شرط ، أو وجود مانع ، فان الشك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ليس ناشئاً من الشك في التخصيص ، بل هو ناش من احتمال اشتراط صحته بأن يكون بالماء المطلق لو فرض إجمال في أدلة تشريع الوضوء من هذه الجهة ، فان بعضهم تمسك بعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر لصحة هذا الوضوء أو الغسل إذا تعلق به النذر ، وحكم ببراءة ذمته عن النذر.
(٢) أي : في حكم فرد مع العلم بفرديته.
__________________
(*) حتى لا تتوهم التعارض بين أصالة عدم الانتساب إلى قريش ، وبين عدم الانتساب إلى غير قريش ، ويسقط الأصل المزبور عن الاعتبار ، وذلك لأن التعارض فرع ترتب الأثر على كل من المتعارضين ، وليس المقام كذلك ، إذ لا أثر لأصالة عدم الانتساب إلى غير قريش بعد وضوح كون موضوع الحكم بالتحيض نفس المرأة ، لا بقيد كونها من غير قريش حتى تصح دعوى جريان أصالة عدم الانتساب بينها وبين غير قريش.
فالمتحصل : أن موضوع الحكم بالتحيض إلى خمسين سنة نفس المرأة ، والمانع عن ذلك انتسابها إلى قريش ، فإذا زال هذا المانع بالأصل حكم بتحيضها إلى خمسين.