وان كان [ولو كان] معصية للنهي أيضا (١).
وكذا الحال (٢) على الامتناع (٣) مع ترجيح جانب الأمر (٤) (*) الا
______________________________________________________
(١) يعني : كما يكون إطاعة للأمر.
(٢) يعني : في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر.
(٣) يعني : على القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر.
(٤) بما قيل من الوجوه المرجحة للأمر.
__________________
صغروية مسألة الاجتماع لكبرى التزاحم ، ومن المعلوم وجود الملاك في كل من المتزاحمين ، إذ التزاحم انما يكون في مقام الامتثال. وعدم قدرة العبد على امتثالهما لا يرفع الملاك ، لما قرر في محله من عدم دخل القدرة في الملاكات ، وأنها دخيلة في حسن الخطاب ، لقبح مطالبة العاجز ، فان إنقاذ كل من الغريقين المؤمنين ذو مصلحة قطعاً وان لم يقدر العبد على إنقاذهما معاً.
وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الملاك في المجمع ، وجواز الإتيان به بداعي ملاكه.
لكن إطلاق قول المصنف (قده) بحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر يقيد بعدم أهمية الحرمة ، أو احتمالها ، وإلّا فيسقط الأمر بحصول الغرض ، لا بالامتثال.
نعم بناء على صحة الترتب يسقط الأمر بالامتثال على الجواز مطلقاً.
وكذا إطلاق قوله : «وان كان معصية للنهي أيضا» ضرورة أن المعصية ـ وهي مخالفة النهي ـ تتوقف على عدم أهمية الواجب أو محتملها ، إذ مع أحدهما لا فعلية للنهي حتى تعد مخالفته عصياناً له ، فلا بد من تقييد إطلاق المعصية للنهي أيضا بما إذا لم يكن الواجب أهم ، أو محتمل الأهمية ، وإلّا فلا معصية.
(*) قد يستشكل في حصول الامتثال على القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر بما حاصله : «أن مقتضى الأمر بطبيعة حصول الامتثال بإتيان فرد منها