وأما (١) صحة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناء على عدم صحته فيه (٢) بدونه ـ وكذا الإحرام قبل الميقات ، فانما هو (*) لدليل خاص (٣) كاشف عن رجحانهما ذاتاً (٤) في السفر وقبل الميقات (**)
______________________________________________________
(١) غرضه بيان حال التأييد الّذي ذكره المستدل بالعمومات لإحراز حكم الفرد المشتبه من غير جهة التخصيص. وقد رد المصنف هذا التأييد بوجوه : الأول : ما يرجع إلى إثبات الرجحان في الصوم في السفر ، والإحرام قبل الميقات ، والكاشف عن هذا الرجحان النص الدال على صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بسبب النذر ، بحيث لو لا هذا النص لكان كلاهما باطلا لما دل من النص والإجماع على بطلانهما.
والحاصل : أن دليل صحة النذر فيهما يكشف عن رجحانهما ، لا أن عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على صحة النذر فيهما حتى يقال بصحة التمسك بالعامّ وان لم يكن الشك من جهة التخصيص.
(٢) هذا الضمير وضمير «فيه» في قوله : «بنذره فيه» راجعان إلى «السفر» وضميرا «صحته وبنذره» راجعان إلى الصوم ، وضمير «بدونه» إلى النذر.
(٣) وهو ما تقدم من صحيح علي بن مهزيار الأهوازي عند شرح قول المصنف : «والصيام قبل الميقات وفي السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك».
(٤) أي : لا عرضاً من ناحية النذر ، بل هما راجحان قبل النذر ، والنص كاشف عن ذلك الرجحان ، وضمير «رجحانهما» راجع إلى الصوم والإحرام.
__________________
(*) الأولى تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى «صحة الصوم» كما لا يخفى.
(**) لا يخفى بعد هذا الوجه ، لمنافاته لالتزام الأئمة عليهمالسلام بترك