منه بعده ، ولا يعتبر في صحة النذر الا التمكن من الوفاء ولو بسببه (١) فتأمل جيداً.
بقي شيء (٢) ، وهو : أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام مع العلم بعدم
______________________________________________________
ثم ان الفرق بين الوجوه الثلاثة ظاهر ، إذ الأول ناظر إلى وجود الملاك قبل النذر. والثاني إلى وجوده حين النذر ، لا بسببه ، بل بانطباق عنوان راجح على المنذور ملازم لتعلق النذر ، لكشف دليل صحة النذر عن ذلك العنوان. وهذان الوجهان مبنيان على الالتزام برجحان المنذور من غير ناحية النذر. والثالث إلى عدم اعتبار رجحان المنذور بتخصيص عموم ما دل على اعتبار الرجحان قبل النذر ، والاكتفاء برجحانه بعده ولو بسببه.
(١) أي : بسبب النذر ، إذ المعتبر من الرجحان المقرب ما يكون حاصلا في ظرف الفعل ، إذ به يكون المنذور مقدوراً في ظرف الوفاء ، وهذا المقدار من القدرة كاف في صحة النذر.
مورد حجية أصالة العموم
(٢) ذكره في التقريرات ثاني التنبيهات المذكورة في ذيل هداية إجمال الخاصّ ، وحاصله : أنه هل يجوز التمسك بالعامّ وإجراء أصالة عدم التخصيص فيما علم بعدم كونه محكوماً بحكم العام ، لكن شك في أن عدم كونه محكوماً بحكم العام هل هو لعدم كونه فرداً للعام ، فهو خارج عن العام موضوعاً ، أو أنه فرد له ، لكنه غير محكوم بحكمه ، فهو خارج عنه حكماً فقط؟
وبعبارة أخرى : إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص ، فهل يجوز التمسك بالعامّ وإجراء أصالة عدم التخصيص ليثبت أن المشكوك ليس من أفراد