أن السيرة على العمل به (١) بلا فحص عن مخصص [عن المخصص].
وقد ظهر لك بذلك (٢) أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له (٣) ، كما أن مقداره اللازم منه (*) بحسب سائر الوجوه
______________________________________________________
(١) أي : بالعامّ ، وضمير «هو» راجع إلى ما يفهم من العبارة ، وهو : عدم كون العام في معرض التخصيص حال غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة.
(٢) أي : بسبب معرضية العام للتخصيص. وهذا شروع في البحث الثاني وهو مقدار الفحص بعد إثبات لزومه في البحث الأول.
وحاصل ما أفاده : أن مقدار الفحص اللازم تابع لدليل وجوبه ، فان كان دليله العلم الإجمالي ، فالمقدار الواجب من الفحص ما ينحل به العلم الإجمالي وهو الظفر بمخصصات بمقدار المعلوم بالإجمال حتى يخرج العام من أطراف العلم الإجمالي المانع عن جريان أصالة العموم. وان كان دليل وجوب الفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص عن المخصص ، فالمقدار اللازم منه ما يوجب الظن بعدم التخصيص حتى يحصل الظن بإرادة المتكلم للعام. وان كان الدليل على وجوبه عدم الدليل على حجية الخطابات لغير المشافهين ، فاللازم حينئذ الفحص حتى يقوم الإجماع على الحجية.
(٣) أي : للتخصيص ، وضمير «به» راجع إلى «ما» المراد به المقدار وضمير «مقداره» راجع إلى الفحص.
__________________
(*) كلمة «منه» زائدة ، لأنه بمنزلة أن يقال : «مقدار الفحص اللازم من الفحص» كما هو واضح.