النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين ، كما صح تعلقه بالموجودين أم لا؟ أو في صحة (١) المخاطبة معهم ، بل مع (٢) الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب ، أو بنفس (٣) توجيه الكلام إليهم ، وعدم صحتها (٤) ، أو في عموم (٥) الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين ، بل المعدومين ، وعدم عمومها
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «في أن التكليف» يعني : ويمكن أن يكون النزاع في صحة المخاطبة مع المعدومين. وهذا إشارة إلى الوجه الثاني. كما أن قوله : «هل يصح تعلقه بالمعدومين» إشارة إلى الوجه الأول المتقدم بقولنا : «الأول أن يقال هل يصح ... إلخ» ، وضمير «معهم» راجع إلى المعدومين.
(٢) بأن يخاطب المعدومون مع الغائبين ، فمخاطبة المعدومين تكون تارة بالاستقلال ، وأخرى مع الانضمام إلى الغائبين ، فيقع النزاع في صحة مخاطبة المعدومين بأحد هذين النحوين بالألفاظ الموضوعة للخطاب ، كضمير الخطاب وأدوات النداء ، أو بنفس توجيه الكلام إليهم من دون اشتماله على الألفاظ الموضوعة للخطاب.
(٣) معطوف على قوله : «بالألفاظ» يعني : المخاطبة مع المعدومين ، بل مع الغائبين بنفس توجيه الكلام إليهم من دون اشتماله على الألفاظ الموضوعة للخطاب.
(٤) أي : وعدم صحة المخاطبة ، وقوله : «عدم» معطوف على صحة ، وضمير «إليهم» راجع إلى المعدومين.
(٥) معطوف على «ان التكليف» يعني : يمكن أن يكون النزاع في عموم