منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

لهما (١) بقرينة تلك الأداة (٢) [الأدوات].

ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين (٣) يكون عقلياً (٤) ، وعلى الوجه الأخير لغوياً (٥).

إذا عرفت هذا (٦) ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين

______________________________________________________

الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين ، وعدمه ، فقوله : «أو في عموم الألفاظ» إشارة إلى الوجه الثالث.

(١) أي : للغائبين والمعدومين ، وضمير «عمومها» راجع إلى الألفاظ ، وقوله : «وعدم» معطوف على عموم ، يعني : وفي عدم عمومها.

(٢) أي : أداة الخطاب ، فانها لعدم صحة مخاطبة المعدوم عقلا قرينة على عدم عموم الألفاظ الواقعة بعدها كـ «الناس والمؤمنين» للغائبين والمعدومين فتلك الألفاظ وان كانت بحسب الوضع شاملة لهما ، لكن أداة الخطاب قرينة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.

(٣) وهما : كون النزاع في صحة تكليف المعدومين ، وصحة المخاطبة معهم.

(٤) لأن الحاكم بإمكان تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه ـ كما هو قضية الوجه الأول ـ وكذا إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه ـ كما هو مقتضى الوجه الثاني ـ هو العقل.

(٥) فان الوجه الأخير ـ وهو عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين والمعدومين ـ يرجع إلى المعنى الموضوع له ، والمرجع في تشخيصه هو اللغة ، فالنزاع على الوجه الأخير يكون لغوياً.

(٦) أي : الوجوه الثلاثة المذكورة المتصورة في مورد النزاع.