لهما (١) بقرينة تلك الأداة (٢) [الأدوات].
ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين (٣) يكون عقلياً (٤) ، وعلى الوجه الأخير لغوياً (٥).
إذا عرفت هذا (٦) ، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدومين
______________________________________________________
الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب للغائبين بل المعدومين ، وعدمه ، فقوله : «أو في عموم الألفاظ» إشارة إلى الوجه الثالث.
(١) أي : للغائبين والمعدومين ، وضمير «عمومها» راجع إلى الألفاظ ، وقوله : «وعدم» معطوف على عموم ، يعني : وفي عدم عمومها.
(٢) أي : أداة الخطاب ، فانها لعدم صحة مخاطبة المعدوم عقلا قرينة على عدم عموم الألفاظ الواقعة بعدها كـ «الناس والمؤمنين» للغائبين والمعدومين فتلك الألفاظ وان كانت بحسب الوضع شاملة لهما ، لكن أداة الخطاب قرينة على اختصاصها بالحاضرين في مجلس الخطاب.
(٣) وهما : كون النزاع في صحة تكليف المعدومين ، وصحة المخاطبة معهم.
(٤) لأن الحاكم بإمكان تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه ـ كما هو قضية الوجه الأول ـ وكذا إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه ـ كما هو مقتضى الوجه الثاني ـ هو العقل.
(٥) فان الوجه الأخير ـ وهو عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين والمعدومين ـ يرجع إلى المعنى الموضوع له ، والمرجع في تشخيصه هو اللغة ، فالنزاع على الوجه الأخير يكون لغوياً.
(٦) أي : الوجوه الثلاثة المذكورة المتصورة في مورد النزاع.