لا مجال [فلا مجال] لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين.
فصل (*)
ربما قيل : انه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :
الأولى (١) : حجية ظهور الخطابات في الكتاب
______________________________________________________
(ثمرة خطابات المشافهة ، والمناقشة فيها)
(١) ذكرها في التقريرات بقوله : «أحدهما : أنه على الشمول لا بد من الأخذ بما هو ظاهر من الخطاب ، لامتناع الخطاب بما هو ظاهر وإرادة خلافه من دون دلالة ، وعلى العدم ، فلا بد من تحصيل متفاهم المتشافهين والتحري في استحصاله ، فان حصل العلم ، وإلّا عملنا بالاجتهاد في تحصيل ما هو الأقرب إليه». توضيح هذه الثمرة : أن الخطابات ان كانت متوجهة إلى المعدومين ـ كالموجودين ـ فهم بأنفسهم مخاطبون كالموجودين ، فظواهر الخطابات حجة لهم كحجيتها للمشافهين ، فيجوز لهم التمسك بعمومها وإطلاقها. وان لم تكن
__________________
(*) الأولى تبديل الفصل بعنوان آخر دال على كون ما بعده تتمة لما تقدمه من المطالب ، كأن يقال : «تذنيب» أو «تكملة» أو نحوهما ، إذ الفصل يدل على انقطاع ما بعده عما قبله ، وفي المقام يكون ما بعد الفصل ثمرة لما قبله ومن توابعه ، لا منقطعاً عنه.