فيما كثر الاختلاف بحسبه ، والتفاوت (١) بسببه بين الأنام ، بل (٢) في شخص واحد بمرور الدهور والأيام ، وإلّا (٣) لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين ـ فضلا عن المعدومين ـ حكم من الأحكام.
ودليل الاشتراك (٤) انما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان
______________________________________________________
(١) معطوف على «الاختلاف» وضميرا «بحسبه وبسببه» راجعان إلى «ما» الموصول المراد به الأوصاف.
(٢) يعني : بل يكثر الاختلاف من حيث الصفات في شخص واحد بمرور الزمان ، فيرى في زمان واجداً له ، وفي زمان آخر فاقداً له كإدراك صحبة المعصوم عليهالسلام.
(٣) أي : وان لم يكن المراد الاتحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام لما ثبت بقاعدة الاشتراك ـ كالإجماع ـ حكم للغائبين فضلا عن المعدومين ، لكثرة الاختلاف في الخصوصيات التي لا دخل لها في الأحكام أصلا ، وأجنبية عنها جزماً.
(٤) غرضه إثبات الحاجة إلى التمسك بالإطلاق ، وعدم كفاية دليل الاشتراك في إثبات الأحكام للغائبين والمعدومين ، وعدم تمامية الاستدلال به إلّا بضم الإطلاق إليه ولو في حق المشافهين ، فكيف يسوغ مع ذلك جعل ثمرة البحث التمسك بالإطلاق وعدمه.
توضيحه : أن دليل الاشتراك لا يقتضي إلّا ثبوت الحكم للمعدومين في خصوص ما إذا علم عدم دخل الخصوصية الثابتة للموجودين في الحكم ، لأنه القدر المتيقن من دليل الاشتراك أعني الإجماع الّذي هو من الأدلة اللبية. وأما إذا شك في دخل تلك الخصوصية في ثبوت الحكم للمشافهين ، فلا بد أولا من