مقرباً ، وبدونه (١) لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة (٢)
______________________________________________________
(١) أي : بدون وقوعه مقرباً لا يحصل به الغرض الموجب للأمر به ، لأن التقصير في عدم الالتفات إلى الحرمة جعل الفعل معصية ومبغوضاً ، وهذا لا يصلح للمقربية ، بل يكون مبعداً محضاً.
(٢) أي : على وجه العبادة حتى لا يسقط بمجرد وجوده في الخارج ولو بدون قصد القربة كما هو شأن التوصليات. هذا تمام الكلام في الوجه الأول وهو كون الجهل تقصيرياً.
وأما الوجه الثاني أعني : كون الجهل قصورياً وهو الّذي أشار إليه بقوله : «وأما إذا لم يلتفت إليها قصوراً» فتوضيحه : أن الفعل لما كان واجداً للمصلحة لما عرفت من اعتبار وجود المناط في المتعلقين معاً مطلقاً حتى في ظرف الاجتماع وإلّا كان أجنبياً عن مسألة اجتماع الأمر والنهي كان صدوره على وجه حسن ، لعدم كون الجهل العذري مانعاً عن حسنه الصدوري ، فلا مانع حينئذ من سقوط الغرض به ، ومن المعلوم تبعية الأمر للغرض حدوثاً وبقاء.
والحاصل : أنه لا مانع من تمشي قصد القربة وسقوط الأمر في صورة الجهل العذري.
__________________
ببطلان الوضوء بالمكان المغصوب أو في المكان المغصوب مطلقاً حتى مع النسيان والجهل القصوري بالموضوع أو الحكم ، لأن مصداقيته للغصب فقط توجب خلوه عن الملاك والأمر ، مع أن المشهور الصحة في هذه الصور ، ولم يظهر مخالف في هذا الحكم الا العلامة في القواعد والتذكرة في خصوص النسيان ، حيث قال في محكي القواعد : «ولو سبق العلم فكالعالم» ، ونحوه ما عن التذكرة ، وعلل ذلك بـ «أن النسيان تفريط لا يعذر» ، وفيه ما لا يخفى.