كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها (١) قصوراً (*) وقد قصد القربة
______________________________________________________
(١) أي : إلى الحرمة ، وأشار بقوله : «واما إذا لم يلتفت» إلى دفع ما يرد على فتوى الأصحاب بصحة المجمع العبادي مع الجهل العذري بالموضوع أو الحكم من الإشكال ، وهو استحالة الاجتماع وتقديم النهي ، ولأجلها حكموا بالبطلان في غير هذين الموردين ، فكيف يحكمون بالصحّة في الجهل العذري بالموضوع أو الحكم مع كون المجمع منهياً عنه مع عدم اقتضاء الجهل إلّا عدم التنجز.
__________________
(*) لا يخفى أن المصنف (قده) قد تصدى لدفع إشكال صحة المجمع العبادي التي أفتى بها الأصحاب القائلون باستحالة اجتماع الأمر والنهي ، وتقديم النهي.
وحاصل الإشكال : أنهم كيف حكموا بصحته مع بنائهم على الامتناع وتقديم النهي ، وأن الجهل لا يقتضي عود الأمر حتى تصح به العبادة ، بل يقتضي عدم التنجز ، وعدم ترتب العقاب على ارتكاب المتعلق ، فلو أتى بالصلاة أو الطواف في المغصوب جهلا بالحكم أو الموضوع لا يترتب عليه استحقاق العقوبة ، لعدم تنجز النهي بالجهل به ، أو بموضوعه. وأما صحته وسقوط الأمر فلا ، لأن مناط الصحة ـ وهو الأمر ـ مفقود ، بل لا بد من الحكم بالفساد وعدم سقوط الأمر بإيجاد المجمع ، كما حكموا به في غير الجهل العذري ، فلا فرق بين الجهل العذري وغيره الا في استحقاق العقوبة في الثاني دون الأول.
وقد أجاب عن هذا الإشكال وصحح الفتوى بصحة المجمع العبادي في الجهل العذري بوجوه :
الأول : أن صحة العبادة لا تتوقف على الأمر ، بل يكفي فيها المصلحة