في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف (١) مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق (٢) على قولين ، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور (٣).
______________________________________________________
التخصيص بالمفهوم المخالف
(١) أي : المخالف للمنطوق في السلب والإيجاب ، كمفهوم «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» وهو «إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شيء» فانه يخصص العام أعني به «الماء كله طاهر».
(٢) أي : الموافق للمنطوق في السلب والإيجاب ، كحرمة تزويج ذات البعل التي هي المفهوم الموافق بالأولوية لقوله عليه الصلاة والسلام : «والّذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبداً» (١) ، إذ لا إشكال في أولوية حرمة تزويج ذات البعل من نكاح المعتدة ، وهذا المفهوم يخصص عموم قوله تعالى : «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» بعد ذكر حرمة نكاح عدة من النساء كالأُم ، والبنت والأُخت ، والعمة ، والخالة وغيرهن.
وبالجملة : يخصص عموم «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» بالمفهوم الموافق المزبور ، فكأنه قيل : «وأحل لكم ما وراء المذكورات الا ذات البعل».
(٣) كاستدلال المجوزين بـ «أنهما دليلان تعارضا ، وتخصيصه به طريق جمع بينهما ، فيتعين ، لكونه أولى من الطرح» ورد المنكرين له بـ «أن الجمع كما يمكن بإلغاء العموم ، كذلك يمكن بإلغاء المفهوم ، فلا بد في ترجيح الأول
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ، الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١.