.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الموجودة في المجمع ، وعدم ارتفاعها بالمفسدة ، وانما لا يصح في صورة العلم بالنهي ، أو الجهل التقصيري به مع وجود هذه المصلحة فيه ، لأن الفعل مع العلم بالنهي أو الجهل به تقصيراً يقع مبعداً ومبغوضاً ومستحقاً عليه العقاب ، لتنجز النهي ، والمبغوض يمتنع أن يكون محبوباً ومقرباً.
فالنتيجة : أن الملاك مع الحسن الفاعلي الثابت حين الجهل القصوري بالموضوع أو الحكم كافٍ في تمشي قصد القربة ومقربية الفعل ، وقد أشار إلى هذا الوجه بقوله : «فالامر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح» ، وبعد إثبات وجود الملاك ، وصحة التقرب به تعرض لوجه سقوط الأمر بقوله : «بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح» الّذي بيناه في التوضيح.
وليس هذا وجهاً آخر لتصحيح المجمع العبادي كما في بعض الحواشي ، بل هو متمم له ، إذ غرضه تتميم صحة التعبد بالمأتي به بأن يكون صالحاً للمقربية ، فلو كان مبغوضاً لا يصلح لها ، ومبغوضيته منوطة بكونه منهياً عنه فعلا ، ولا يكون كذلك إلّا إذا كان الملاك بوجوده الواقعي مؤثراً في تشريع الأحكام ، إذ حينئذ يكون المجمع منهياً عنه ، لغلبة مفسدة النهي على مصلحة الأمر ، فلا أمر حينئذ ، بل ليس في البين إلّا ملاكه ، فلا يصدق الامتثال وان سقط الأمر بسقوط الغرض ، بل التعبير بسقوط الأمر مبني على المسامحة ، إذ المفروض وجود الملاك فقط ، فمنشؤه يسقط ، ولا بأس بالتعبير عن سقوط الغرض بسقوط الأمر ، لعلاقة السببية والمسببية.
والحاصل : أنه بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية يكون النهي فعلياً ، لعدم دخل العلم بالمفسدة في تشريعه ، لكنه لعدم تنجزه لا يؤثر