إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، فانه لا يكاد تتم تلك المقدمات (١) مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمل (*).
فصل
الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص (٢) (*)
______________________________________________________
الاستثناء صالح للرجوع إلى الجميع وتخصيص الكل به. فالنتيجة : أن العموم المترتب على مقدمات الحكمة لا يتحقق مع صلاحية الاستثناء للرجوع إلى جميع الجمل.
(١) أي : مقدمات الحكمة التي يترتب عليها العموم.
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
(٢) أي : بالدليل الخاصّ كآية النبأ على تقدير دلالتها على اعتبار خبر الواحد ، لا بدليل الانسداد.
__________________
(*) إشارة إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذ في التقييد عليه ، لاعتقاد أنه كاف فيه.
اللهم إلّا أن يقال : ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكمة ، لتمامية مقدمات الحكمة ، فافهم.
(*) هذا التقييد انما يصح بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد التبعيض في الاحتياط أو الحكومة ، إذ لا يكون خبر الواحد حينئذ حجة شرعية حتى يصلح لتخصيص الحجة أعني العام الكتابي ، وأما بناء على كونها حجية الظن كشفاً ، فالظاهر جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المفيد للظن.