ضرورة (١) ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم (٢) وجود ما لم يكن كذلك (٣).
وكون (٤) العام الكتابي قطعياً صدوراً وخبر الواحد ظنياً سنداً لا يمنع (٥)
______________________________________________________
(١) تعليل لكونه بحكم الإلغاء ، وقد عرفت تقريبه بقولنا : «توضيحه أنه لو لا العمل ... إلخ».
(٢) يعني : لو سلم وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، وحاصله : أنه لو سلمنا وجود الخبر غير المخالف لعموم الكتاب كان ذلك في غاية الندرة والاقتصار في حجية الخبر على خصوص ما لا يخالفه عموم الكتاب يكون كإلغاء دليل حجيته عن الاعتبار. وضمير «خلافه» راجع إلى الخبر.
(٣) أي : وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، ولا أقل من عموم ما دل على الحل.
(٤) هذا أحد وجوه استدل بها المانعون ، فان المصنف (قده) بعد إثبات جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد شرع في أدلة المانعين. وحاصل هذا الوجه الأول : أن العام الكتابي قطعي الصدور ، وخبر الواحد ظني الصدور والدلالة ، فلا يصلح لتخصيص القطعي. وقد أجاب عنه بوجهين نقضي وحلي.
(٥) خبر «وكون» وهذا هو الجواب النقضي ، وحاصله : أنه لو كانت قطعية صدور العام الكتابي مانعة عن تصرف الخبر الظني الصدور في دلالة العام الكتابي التي هي ظنية لزم عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر الّذي هو كالعام الكتابي قطعي الصدور بخبر الواحد الّذي هو ظني الصدور أيضا ، مع أن جوازه مجمع عليه ومسلم عند من ينكر تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. وهذا يدل على أن قطعية الصدور لا تصلح لمنع التخصيص بظني الصدور.