.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في المبغوضية ، فلا مانع من التعبد بالملاك حينئذ وان لم يصدق الامتثال بناء على كونه موافقة الأمر.
نعم بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد المعلومة يكون المجمع مأموراً به فعلا ، فيصح قصد القربة بالأمر ، دون الملاك ، إذ المفروض تبعية الحكم للملاك المعلوم وهو مصلحة الأمر.
الوجه الثاني : أن تزاحم الأحكام انما يكون في مقام الفعلية والبلوغ إلى مرتبة البعث والزجر ، وهي مرتبة حدوث الإرادة والكراهة في نفس المولى.
وأما مرتبة الإنشاء وهي مرتبة التصديق بالصلاح والفساد ، فلا تزاحم فيها ، إذ لا مانع من اجتماع التصديق بصلاح فعل مع التصديق بفساده بلا كسر وانكسار في البين. وعليه ، فالمانع عن فعلية الأمر في المجمع فعلية النهي فيه ، فإذا سقط النهي عن الفعلية اكتسى الأمر لباس الفعلية ، فيصير فعلياً ويبقى النهي على إنشائيته. وعليه ، فيكون المجمع مأموراً به فعلا ، فيصح التقرب به.
فالنتيجة : عدم الحاجة إلى التعبد بالملاك ، لوجود الأمر الفعلي.
الوجه الثالث : تصوير الأمر الفعلي بالمجمع حتى على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية ، والبناء على الامتناع وتغليب النهي ، بتقريب : أن العقل حيث لا يرى تفاوتاً بين أفراد الطبيعة في الوفاء بالغرض القائم بالطبيعة المأمور بها ، وأن فرده المبتلى بالمزاحم كالصلاة في المغصوب وافٍ بالغرض كسائر أفراد الطبيعة يحكم بإمكان حصول الامتثال إذا أتى بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة ، كما تقدم نظيره في ضد الواجب كالصلاة بالنسبة