بإتيانه ، فالامر (١) يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن [لأن] يتقرب به
______________________________________________________
(١) جواب «واما» ، وقوله : «لقصد التقرب» علة لسقوط الأمر.
__________________
مؤاخذته مترتبة على تنجز النهي بالحجة من علم أو علمي ، فبدون التنجز لا أثر للنهي من جهة المبعدية ، فتبقى مقربية المصلحة بلا مانع.
وبالجملة : المصلحة مقربة في ظرف عدم مبعدية المفسدة ، فإذا ارتفعت مبعديتها ، فلا محالة تكون المصلحة مقربة ، لارتفاع المانع عن مقربيتها. ويكون المقام كالسراج المضيء في الشمس ، فان ضوءه غير محسوس ، لكنه يظهر بعد غروب الشمس أو اختفائها في الغيم ، وهذا بخلاف السراج المنطفئ ، فانه لا ضوء له حتى في الليل. ففرق واضح بين الفعل المشتمل على المفسدة فقط ، وبين الفعل المشتمل على المصلحة المغلوبة بالمفسدة كمثال السراج ، فلاحظ.
فالنتيجة : أن الفعل المشتمل على المصلحة المغلوبة ليس كالفعل المشتمل على المفسدة المحضة.
وثانياً : من أن الاندكاك الّذي مرجعه إلى التأكد ، وصيرورة المندك والمندك فيه وجوداً واحداً منوط بالسنخية بينهما ، كاندكاك ملاك الاستحباب في ملاك الوجوب ، كنذر صلاة الليل ، فان ملاك استحبابها يندك في ملاك الوجوب الناشئ من النذر ، وكملاك الكراهة والحرمة.
وأما مع عدم السنخية بين الملاكين كمفسدة الحرمة ومصلحة الوجوب ، فانه لا وجه للاندكاك مع تضادهما. نعم يكون الحكم تابعاً لأقوى الملاكين مع بقاء الآخر على حاله من دون صلاحية للتأثير في تشريع الحكم على طبقه ، فلو فرض ارتفاع الملاك الأقوى بمزاحم ، فالملاك المغلوب يؤثر في التشريع.
وبالجملة : فما أفيد من الاندكاك أجنبي عما نحن فيه.