ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه (١) ، وإلّا (٢) امتنع الأمر به ، وذلك (٣) لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقاً لإرادته ، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير (٤) إرادته ، ولم يكن (٥) الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة (٦) ، وانما كان إنشاء الأمر به (٧) أو
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى الفعل.
(٢) يعني : وان لم يكن الفعل مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع الأمر به ، لعدم المصلحة الداعية إلى الأمر ، وخلوه عن الملاك.
(٣) تعليل لعدم لزوم البداء المستحيل ، وعدم لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ ، وحاصله : أنه مع عدم تعلق الإرادة الجدية لا يلزم شيء من المحاذير كما مر بيانه.
(٤) مفعول «يستلزم» و «نسخ» فاعله ، وقد عرفت وجه عدم تغير الإرادة وهو عدم الإرادة الجدية ، فقوله : «فلا يستلزم» ناظر إلى إشكال البداء أعني تغير الإرادة.
(٥) معطوف على قوله : «لم يكن متعلقاً لإرادته» يعني : أن الفعل لم يكن متعلقاً لإرادته ، ولم يكن الأمر به من جهة كونه مشتملا على مصلحة. والجملة المعطوفة كالعلة للمعطوف عليها ، فكأنه قال : ان عدم تعلق الإرادة الجدية بالفعل أو بدوامه انما هو لأجل عدم المصلحة ، إذ مع وجودها لا بد من تحقق الإرادة.
(٦) حتى تكون إرادة الفعل جدية.
(٧) أي : الفعل ، هذا في أصل إنشاء الحكم.