إظهار دوامه (١) عن حكمة ومصلحة (٢).
وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى (٣) ، فهو (٤) (*) مما دل [تدل] عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى ، ومجمله (٥) : أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه ، لحكمة (٦)
______________________________________________________
(١) أي : الفعل ، وهذا في إظهار دوام الفعل.
(٢) يعني : عن مصلحة في نفس إنشاء الحكم أو إظهار دوامه ، لا عن مصلحة في نفس الفعل.
والمتحصل : أن النسخ في التشريعيات عبارة عن دفع الحكم ثبوتاً ورفعه إثباتاً ، وعدم توقفه على حضور وقت العمل ، وعدم لزوم تغير إرادة ولا امتناع نسخ ولا منسوخ منه.
البداء
(٣) أي : المعنى المستحيل في حقه تبارك وتعالى المستلزم لتغير إرادته.
(٤) أي : البداء في التكوينيات.
(٥) يعني : ومجمل معنى البداء في التكوينيات هو إظهار ثبوت شيء لمصلحة مع عدم ثبوته واقعاً ، وعدم تعلق إرادة جدية بثبوته. والنبي أو الولي المأمور بإظهاره قد يكون عالماً بحقيقة الحال ، وأنه لا ثبوت له واقعاً ، وقد لا يكون عالماً بها ، لعدم اتصاله إلّا بلوح المحو والإثبات كما تقدم.
(٦) قيد لقوله : «بإظهار» كما صرح بذلك بقوله : «داعية إلى إظهاره».
__________________
(*) لم يبين المعنى الآخر للبداء حتى يصح إرجاع الضمير إليه ، وجعله مدلول الروايات المتواترات.