أو من غيرها (١) مما يناسب المقام.
فمنها : اسم الجنس ، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض (٢) إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر (٣) والاعراض (٤) بل العرضيات (٥) (*)
______________________________________________________
(١) أي : غير الألفاظ التي يطلق عليها المطلق ، كعلم الجنس والمعرف باللام ، فانهما لا يطلق عليهما المطلق ، لكنهما يناسبانه ، كما سيأتي.
الألفاظ التي يطلق عليها المطلق :
١ ـ اسم الجنس
(٢) كل هذه الألفاظ بلا تنوين التنكير ، إذ معه تخرج عن كونها أسماء الأجناس.
(٣) كالماء والحنطة والتراب والرّجل والفرس والحيوان ونحوها من الجواهر.
(٤) كالسواد والبياض والحمرة ونحوها من الاعراض المتأصلة.
(٥) وهي الأمور الاعتبارية التي لا حظّ لها من الوجود العيني والذهني ، بل موطنها وعاء الاعتبار كالملكية والزوجية والحرية. والإضراب بقوله : «بل»
__________________
(*) المراد من الاعراض عند أهل المعقول هو المبادئ سواء أكانت متأصلة كالسواد والبياض ، أم اعتبارية كالملكية والزوجية ، والمراد بالعرضيات عندهم هو المشتق من تلك المبادئ كالأبيض والمالك. لكن المصنف خالف هذا الاصطلاح في غير مقام ، وأراد بالاعراض خصوص المتأصل منها كالسواد ، وبالعرضيات الاعتباري منها كالملكية ، فلا تغفل.