على خلافها ، كما لا يخفى. نعم (١) لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة (٢) (*) عندهم بمطلق [مطلقاً] ، إلّا أن الكلام في صدق النسبة (٣) ،
______________________________________________________
(١) غرضه أنه لو ثبت اصطلاح خاص للأصوليين في المطلق ، كما ادعي ذلك ـ وهو ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعاً للماهية المقيدة بالإرسال والشمول ـ لم يكن اسم الجنس والنكرة من مصاديق المطلق ، لفقدان قيد الشمول فيهما ، حيث ان اسم الجنس وضع للماهية المبهمة من دون لحاظ قيد معها ، والنكرة وضعت للماهية المقيدة بالوحدة ، فلحاظ الشمول مفقود في كليهما.
(٢) المراد بها اسم النكرة ، كما أن المراد بقوله : «الجنس» اسم الجنس.
(٣) إذ لو كانت هذه النسبة صحيحة لم يكن وجه لجعل اسم الجنس والنكرة من المطلق ، مع أنهم عاملوا معهما معاملة المطلق ، ضرورة أن المطلق إذا كان هو الطبيعة المقيدة بالشيوع ، فهو غير نفس الطبيعة غير المقيدة بشيء ، فلا تصدق على ما لم يقيد بالشيوع. واعترف بعض الأعاظم بعدم العثور في كلماتهم على الخلاف المزبور ، وانما خلافهم يكون في معنى اسم الجنس ، وأنه موضوع للماهية المهملة كما عليه السلطان وجماعة ، أو للماهية المقيدة بالإطلاق كما عليه المشهور.
__________________
(*) لم يظهر وجه لعدم صدق المطلق المشهوري الأصولي على النكرة بمعنى الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية المعبر عنها بالحصة مع وجود الشمول البدلي فيها ، فتدبر.