ولذا (١) لا ينثلم به إطلاقه ، وصحة (٢) التمسك به أصلا ، فتأمل جيداً.
وقد انقدح بما ذكرنا (٣) أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا (٤) تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى (٥) مقدمات الحكمة ، فلا تغفل.
______________________________________________________
عدم كون دليل التقييد كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا لا ينثلم بالظفر بالمقيد إطلاق المطلق وصحة التمسك به ، فلو قال : «أعتق رقبة» ثم ورد «لا تعتق رقبة كافرة» لا يكشف هذا التقييد عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، ولذا يصح التمسك بالإطلاق في غير مورد التقييد ، فلو شك في تقييده بغير الإيمان أيضا يتمسك في نفيه بالإطلاق بلا إشكال.
(١) يعني : ولأجل عدم كون المراد بالبيان في المقام بيان المراد الجدي.
(٢) معطوف على «إطلاقه» وضمير «به» راجع إلى الظفر ، وضمير «إطلاقه» راجع إلى المطلق المستفاد من العبارة ، وضمير «به» الآتي راجع إلى الإطلاق في غير مورد التقييد.
(٣) من كون النكرة هي الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية ، وخروج الشيوع عن مفهومها ظهر : أن دلالتها على الشيوع لا بد أن تستند إلى قرينة حالية أو مقالية أو حكمية ان تمت مقدمات الحكمة ، فان النكرة وان كانت دالة على الشيوع ، لكنه بدلي لا عرضي ، فدلالتها على الشيوع العرضي لا بد أن تكون بالقرينة.
(٤) يعني : كاسم الجنس الّذي وضع للماهية المهملة ، فلا يدل على الشياع إلّا بالقرينة.
(٥) متعلق بقوله : «تحتاج».