منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٣ ]

تحمیل

شارك

مزية أنس [مزيد أنس] كما في المجاز المشهور ، أو تعيناً (١) واختصاصاً به ، كما في المنقول بالغلبة ، فافهم (٢).

تنبيه (٣) وهو : أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان وارداً

______________________________________________________

(١) معطوف على «مزية» ، يعني : أن كثرة إرادة المقيد توجب مزية أنس بالمقيد كما في المجاز المشهور ، أو تعيناً واختصاصاً به كما في المنقول بالغلبة والظاهر من عبارة المتن كون الانصراف البالغ حد المجاز الراجح والاشتراك والنقل مقيداً للإطلاق ، ومانعاً عن التمسك به ، وكذا إذا كان الانصراف للتيقن الخطابي.

(٢) لعله إشارة إلى الفرق بين التقييد بالانصراف في المجاز المشهور ، وبين التوقف فيه وعدم الحمل على المجاز. وجه الفرق : أن الحمل على الإطلاق منوط بعدم القرينة ، وما يصلح للقرينية ، والانصراف صالح لذلك ، فيقيد به الإطلاق. وهذا بخلاف الحمل على المجاز ، فانه منوط بعدم جريان أصالة الحقيقة ، فتدبر.

إذا كان للمطلق جهات عديدة

(٣) غرضه : أنه إذا كان للمطلق جهات ، فان كان المتكلم في مقام بيان تمام الجهات ، فلا بد من التمسك بالإطلاق في جميعها كالنصوص المفسرة للاستطاعة ، فانها مطلقة بالنسبة إلى اذن الوالد والزوج بالنسبة إلى الولد والزوجة ، وبالنسبة إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية ان لم تنهض النصوص الخاصة على اعتباره ، فان إطلاق النصوص المفسرة للاستطاعة ثابت ، لكون المعصوم عليه‌السلام في مقام بيان جميع ما له دخل في الاستطاعة.