في مقام البيان من جهة منها (١) ، وفي [ووارداً في مقام] الإهمال أو الإجمال من أخرى (٢) ، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ، ولا يكفي كونه بصدده (٣) من
______________________________________________________
وان كان المتكلم في مقام بيان بعض الجهات والإهمال في الجهات الأخرى فلا يجوز التمسك بالإطلاق في غير تلك الجهة ، كالتشبث بإطلاق قوله تعالى : «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» لطهارة موضع العض ، وذلك لأنه ليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة حتى يصح التمسك بالإطلاق للطهارة ، وانما هو في مقام بيان الحلية فقط ، خلافاً لما نسب إلى شيخ الطائفة (قده) من استدلاله على الطهارة بهذه الآية الشريفة ، كما في التقريرات. وقد نبه في التقريرات على هذا التنبيه بعنوان «تذنيب».
(١) كالمثال المزبور ، حيث ان إطلاق الآية الشريفة سيق لبيان الحلية ، وأن الكلب المعلم من آلات الصيد ، وأن ما يصطاده حلال ، فالاستدلال بها على طهارة موضع العض غير سديد ، لعدم كون الآية مسوقاً لبيان طهارة موضع العض ونجاسته.
(٢) كنجاسة موضع عضّ الكلب وطهارته في الآية الشريفة ، فلا يصح التمسك بها للطهارة ، وكجواز الصلاة في القلنسوة المتنجسة ، فانه لا يستفاد منه جواز الصلاة فيها وان كانت من الحرير ، أو المغصوب ، أو مما لا يؤكل لحمه ، إذ لا إطلاق له بالنسبة إلى هذه الجهات. ومثل ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم في الصلاة ، فانه ناظر إلى العفو من حيث النجاسة ، فلا إطلاق له يدل على جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه.
(٣) أي : بصدد البيان ، وضمير «كونه» الأول والثاني راجع إلى المتكلم.