فصل
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين (١) ، فاما يكونان [أن يكونا] مختلفين في الإثبات والنفي ، واما يكونان [أن يكونا] متوافقين.
فان كانا مختلفين مثل «أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة» فلا إشكال في التقييد (٢)
وان كانا متوافقين (٣) ،
______________________________________________________
إلى حكم الهرة من حيث ذاتها كما يظهر من النصوص ، إلّا أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاة الميتة لما كانت مقارنة لموضع السؤر غالباً كان إطلاق دليل الطهارة مقتضياً لطهارة السؤر مطلقاً ولو كان موضع السؤر قبل الملاقاة ملاقياً للنجاسة ، وإلّا لوجب التنبيه على نجاسته ، هذا. ثم ان هذه الملازمات الثلاثة مذكورة في التقريرات.
المطلق والمقيد المتنافيان
(١) ضابط التنافي : أن لا يمكن الجمع بينهما مع حفظ أصالة الظهور فيهما.
(٢) لأن حكم العقل بالتخيير بين الافراد منوط بتساوي أقدامها بالنسبة إلى الطبيعة ، ومع النهي عن بعضها ـ كعتق الرقبة الكافرة ـ لا يحكم العقل بالتخيير ، لعدم إحراز التساوي المزبور المقوم للحكم بالتخيير ، فلا يكون عتق الرقبة الكافرة في نظر العقل كعتق المؤمنة في الاجزاء ، فلا بد من تقييد الرقبة بالايمان.
(٣) مثل «أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة».