وهو (١) أولى.
وقد أورد عليه (٢) بإمكان الجمع على وجه آخر (٣) ، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.
وأورد عليه (٤) بأن (٥) التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ ، وانما
______________________________________________________
الموضوع ، وفي «أعتق رقبة مؤمنة» يجعل المؤمنة جزء آخر لموضوع وجوب العتق ، فنتيجة الجمع بينهما كون الموضوع مركباً من الرقبة والإيمان.
(١) أي : الجمع بين الدليلين أولى من الطرح ، والمقام من صغريات تلك القاعدة.
(٢) قال في التقريرات : «فاستدل الأكثرون بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى. وأورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر ، كحمل الأمر فيهما على التخيير أو في المقيد على الاستحباب» إلى آخر ما ذكر في المتن.
توضيح الإيراد : أن الكبرى ـ وهي أولوية الجمع من الطرح ـ وان كانت مسلمة ، إلّا أن صغراه لا تنحصر في الجمع المزبور ، بل يمكن الجمع بين المطلق والمقيد بوجه آخر ، وهو حمل الأمر في المقيد كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» على الاستحباب ، لمزية فيها أوجبت ذلك ، وإبقاء المطلق على إطلاقه ، فيجزي حينئذ عتق الرقبة مطلقاً وان كانت كافرة ، لكن عتق المؤمنة أفضل ، وهذا جمع حكمي ، كما أن سابقه جمع موضوعي.
(٣) يعني : غير الجمع الأول الّذي هو جمع موضوعي.
(٤) أي : على هذا الإيراد المذكور في التقريرات أيضا.
(٥) هذا تقريب الإيراد ، توضيحه : أن الجمع الأول ـ وهو حمل المطلق