مع تخيل وروده (١) في مقام بيان تمام المراد ، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده (٢) على وجه الإجمال ، فلا إطلاق فيه (٣) حتى يستلزم تصرفاً ، فلا يعارض ذلك (٤) بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب.
وأنت خبير (٥)
______________________________________________________
كل حال يعلم بعد ورود دليل المقيد بأن المتكلم حين إبراز المطلق لم يكن في مقام البيان ، بل كان في مقام الإهمال ، ولم يكن زعم وجود الوجه المزبور أعني الإطلاق صواباً.
(١) أي : ورود اللفظ المراد به لفظ المطلق.
(٢) أي : وجود القيد على وجه الإجمال ، وقد مر توضيح الإجمال بقولنا :«اما يرجع إلى الموضوع وهو المسمى بحمل المطلق على المقيد».
(٣) أي : في اللفظ حتى يستلزم التقييد تصرفاً فيه ، بل كان الإطلاق أمراً خيالياً.
(٤) أي : تقييد المطلق بالمقيد ـ الّذي قد عرفت أنه لا يستلزم تصرفاً في معنى المطلق ـ لا يعارض بالتصرف في المقيد بحمل أمره على الاستحباب. وجه عدم المعارضة : انتفاء موضوعها ، إذ التقييد ـ كما عرفت ـ لا يستلزم تصرفاً في معنى المطلق. بخلاف حمل أمر المقيد على الاستحباب ، فانه تصرف في نفس معنى اللفظ ، لا في وجه من وجوهه حتى يكون كالتقييد الّذي يكون تصرفاً في وجه من وجوه المعنى. وضمير «أمره» راجع إلى المقيد.
(٥) هذا جواب الإشكال الّذي تعرض له بقوله : «وأورد عليه بأن التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ» ، وقد أجاب عنه بوجهين :