التعييني أقوى (١) من ظهور المطلق في الإطلاق (*).
وربما يشكل (٢) بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات ، مع أن
______________________________________________________
(١) الظاهر : أن وجه التقديم هو الغلبة الوجودية للتصرف الثاني على التصرف الأول.
(٢) يعني : يشكل توجيه التقييد بأقوائية ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني من ظهور المطلق في الإطلاق بأن لازمه التقييد في المستحبات ، والحكم باستحباب خصوص المقيد دون المطلق ، كما إذا ورد استحباب زيارة مولانا الحسين عليهالسلام بنحو الإطلاق ، ثم ورد استحبابها في أوقات خاصة كالعيدين وعرفة ونصفي رجب وشعبان ، فان مقتضى أقوائية ظهور إطلاق الصيغة في المقيد في الاستحباب التعييني من ظهور المطلق في الإطلاق هو تقييد المطلق ، والحكم بتعين المقيد في الاستحباب ، وعدم استحباب المطلق وهو زيارته صلوات الله عليه في غير الأوقات الخاصة ، وهو كما ترى خلاف المشهور ، حيث انهم لم يذهبوا إلى التقييد في المستحبات ، وبنوا فيها على حمل المقيد على تأكد
__________________
(*) كيف يكون أقوى مع كون كليهما مستندين إلى الإطلاق ، فهما في مرتبة واحدة. ويمكن أن يكون وجه التقديم صغروية المقام لكبرى التعيين والتخيير. بيانه : أن إطلاق الرقبة مثلا في «أعتق رقبة» لا يقتضي تعين فرد من الافراد ، ولذا يجزي في الامتثال عتق أي فرد من أفراد الرقبة. بخلاف الرقبة المؤمنة في «أعتق رقبة مؤمنة» فانه يقتضي تعين خصوص المؤمنة ، ومع الدوران بين التعيين والتخيير يحكم العقل بالأول ، لحصول يقين الفراغ به دون غيره ، فلو لم تثبت أقوائية ظهور المقيد في التعيين كان مقتضى الأصل التعيينية ، كما أنها قضية المقتضي واللامقتضي ، ضرورة تقدم الأول على الثاني ، فتأمل جيداً.