ثم ان الظاهر (١) أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا (٢) بين المثبتين والمنفيين (*)
______________________________________________________
(١) هذا التعبير تعريض بالخلاف في المنفيين ، حيث ان العلامة (قده) نفى الخلاف عن عدم الحمل ، بل عن شيخنا البهائي (قده) في الزبدة «الإجماع عليه» وعن المعالم «الاتفاق عليه» ، لعدم الداعي إلى الحمل بعد عدم التنافي بين انتفاء الحكم عن الطبيعة وبين انتفائه عن الفرد أيضا ، فان التأكيد بابه واسع. وضمير : «انه» للشأن ، وقوله : «لا يتفاوت» بالبناء للمفعول أو للفاعل بتقدير الكلام أو الحال.
(٢)من حمل المطلق على المقيد ، وأشار بقوله : «متنافيين»و «كما لا يتفاوتان»
__________________
والأولى في وجه عدم الحمل في المستحبات أن يقال : ان المطلوب في المستحبات متعدد ، فأصل الطبيعة مطلوب وتقيدها بالقيد الكذائي مطلوب آخر ، فلا تنافي بين المطلق والمقيد حتى يلزم الحمل.
أو يقال : انه لا سبيل إلى إحراز شرط الحمل وهو وحدة التكليف في المستحبات ، مع إمكان الأخذ بظاهر دليلي المطلق والمقيد ان كانا من باب تعدد المطلوب ، وإحراز كونهما من هذا الباب غير لازم ، بل احتماله كاف مع مساعدة ظاهر دليليهما على ذلك ، فلو أحرز وحدة التكليف في المستحبات بحيث كان دليلا المطلق والمقيد في مقام بيان حكم واحد كانت كالواجبات في لزوم التقييد. والفرق بين الوجهين : أن الأول مبني على إحراز تعدد المطلوب ، والثاني مبني على احتماله ، وكون ظاهر الدليلين دليلا على إثباته.
(*) لعل وجه عدم التعرض للمختلفين هو عدم الإشكال في الحمل فيهما كما تقدم في صدر هذا الفصل ، حيث قال : «فان كانا مختلفين مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، فلا إشكال في التقييد».