بعد فرض كونهما (١) متنافيين ، كما لا يتفاوتان (٢) في استظهار التنافي بينهما من (٣) استظهار اتحاد التكليف من (٤) وحدة السبب (٥)
______________________________________________________
إلى أمرين مذكورين في التقريرات :
أحدهما : أن حمل المطلق على المقيد لا يختص بنوع خاص منهما ، بل يجري في جميع أنواعهما من كونهما مثبتين كـ «أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة» أو منفيين كـ «لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة» إذ المناط في الحمل هو التنافي بينهما المستكشف من وحدة التكليف ، ففي كل مورد أحرز هذا المناط وجب الحمل من غير فرق بين موارده.
(١) أي : المطلق والمقيد في المثبتين والمنفيين. وقد عرفت منشأ التنافي بينهما.
(٢) يعني : المثبتين والمنفيين ، وهذا ثاني الأمرين المشار إليهما ، وحاصله : أنه لا تفاوت في حمل المطلق على المقيد في المثبتين والمنفيين بين إحراز وحدة التكليف فيهما التي هي شرط التنافي الموجب للحمل من وحدة السبب ، كقوله : «ان أفطرت فأعتق رقبة وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» وبين إحراز وحدته من الإجماع مثلا.
(٣) متعلق بـ «في استظهار» وضمير «بينهما» راجع إلى المثبتين والمنفيين.
(٤) متعلق بـ «استظهار» في قوله : «من استظهار».
(٥) كقوله : «ان ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» فان وحدة السبب تكشف عن وحدة الحكم ، وكون المطلوب صرف الوجود ، فيتحقق التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد.