وغيره (*) من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر ، فليتدبر (١).
تنبيه (٢) : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين (٣) بين كونهما (٤) في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا
______________________________________________________
(١) في كلمات من خالف في المنفيين ، وأنكر الحمل فيهما ، وقد أشرنا إلى هذا الخلاف عند شرح قول المصنف : «ثم ان الظاهر أنه».
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
(٢) غرضه توسعة دائرة حمل المطلق على المقيد ، وعدم اختصاصها بالحكم التكليفي ، وأن هذا البحث يعم الحكم الوضعي ، وقد عقد له في التقريرات هداية مستقلة. وكيف كان لا يختص حمل المطلق على المقيد بالاحكام التكليفية ، بل يجري في الأحكام الوضعيّة أيضا إذا اجتمعت فيه شرائط الحمل.
(٣) أي : المطلق والمقيد المتنافيين سواء كانا مثبتين أم منفيين ، كما تقدم مثالهما ، أم مختلفين مثل «البيع حلال» و «لا يحل البيع الربوي».
(٤) أي : كون المطلق والمقيد المتنافيين في مقام بيان الحكم التكليفي ، وفي مقام بيان الحكم الوضعي.
__________________
(*) الأولى أن تكون العبارة هكذا : «كما لا يتفاوتان في استظهار ما يوجب التنافي بينهما من اتحاد التكليف بين استظهاره من وحدة السبب وغيرها» وذلك لاقتضاء قوله : «لا يتفاوتان» وجود كلمة «بين» كما لا يخفى. وينبغي تأنيث ضمير «غيره» لرجوعه إلى وحدة ، لا إلى السبب. واستظهار التنافي منوط بإحراز وحدة الحكم ، فلا بد من استظهار وحدته أولا ، ثم إضافة التنافي إلى الدليلين.