العكس (١) ـ بإلغاء القيد ، وحمله على أنه (٢) غالبي ، أو على وجه آخر ، فانه (٣) على خلاف المتعارف.
تبصرة لا تخلو من تذكرة (٤) ، وهي : أن قضية مقدمات الحكمة
______________________________________________________
منه متعارف ، كما يشهد به مراجعة المحاورات العرفية على ما قيل ، وهذا التعارف يؤيد دلالة المقيد ، فيصير أقوى ظهوراً في مدلوله من ظهور المطلق في الإطلاق وعدم دخل القيد فيه.
(١) وهو ذكر المقيد وإرادة المطلق منه بإلغاء قيده ، وعدم الاعتداد به ، وحمله على بعض الوجوه من كونه غالبياً ، أو لأنه مما يهتم به المتكلم ، لدخله في تأكد ملاك الحكم في المقيد ، أو لندرته ، أو غير ذلك من الوجوه الداعية إلى ذكر القيد مع عدم دخله في موضوع الحكم. ومن هنا يتضح المراد بقوله : «على وجه آخر».
(٢) هذا الضمير وضمير «حمله» راجعان إلى القيد.
(٣) أي : فان العكس ـ وهو إرادة المطلق من المقيد بإلغاء قيده ـ خلاف المتعارف.
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
(٤) لتقدمها سابقاً في مبحث الأوامر وفي أوائل المطلق والمقيد ، فتكون إعادته تذكرة. وحاصل ما أفاده : أن مقدمات الحكمة التي توجب حمل المطلق على الإطلاق تختلف نتيجتها باختلاف المقامات والمناسبات ، فقد تكون هي حمل المطلق على العموم الاستغراقي كالبيع في قوله تعالى : «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» حيث ان حمله على فرد واحد لا يناسب مقام الامتنان ، فمقدمات الحكمة ـ وهي