على ما إذا أخذ (١) في متعلق الأمر ، فان (٢) العموم الاستيعابي [في مثل ذلك] لا يكاد يمكن إرادته ، وإرادة غير العموم البدلي (٣) وان كانت ممكنة إلّا أنها (٤) منافية للحكمة ، وكون (٥) المطلِق بصدد البيان (*) [كما لا يخفى].
______________________________________________________
(١) أي : المطلق.
(٢) هذا وجه فساد المقايسة المزبورة. توضيحه : أنه قياس مع الفارق ، لأن إرادة العموم الاستغراقي من المطلق في المقيس عليه ممتنعة ، لكون التكليف به تكليفاً بما لا يطاق ، إذ لو كان المأمور به في قوله : «جئني برجل مجيء جميع أفراد هذه الطبيعة بنحو العام الاستغراقي كان تكليفاً بغير المقدور ، وصدوره عن العاقل فضلا عن الحكيم قبيح ، فلا بد من إرادة العام البدلي منه ، لإمكانه وعدم قبح في إرادته. وهذا بخلاف المطلق الواقع عقيب الحكم الوضعي ، كالبيع في الآية الشريفة ، فان مقتضى مقدمات الحكمة مع مناسبة الامتنان وإمكان إرادة العموم الاستغراقي منه هو هذا العموم الاستيعابي ، فالقياس المزبور فاسد.
(٣) أي : من المطلق الواقع عقيب الحكم التكليفي.
(٤) يعني : إرادة غير العموم البدلي كفرد معين واقعاً مبهم ظاهراً وان كانت ممكنة ذاتاً ، لكنها ممتنعة عرضاً ، لأنها منافية للحكمة ، لعدم نصب قرينة على إرادة غير العموم البدلي.
(٥) معطوف على «الحكمة» ومفسر لها ، والمطلق ـ بكسر اللام ـ هو المتكلم.
__________________
(*) بقي هنا أمور لم يتعرض لها المصنف :
الأول : أنه إذا ورد مقيدان مستوعبان للمطلق ، كما إذا قال : «أعتق رقبة