.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في التقريرات ـ حيث قال : «ولعله مما لا كلام فيه أيضا عندهم» لا يخلو عن الغموض.
الثالث : أن كلا من المفاهيم الإفرادية والتركيبية يتصف بالإطلاق والتقييد ، ولا يختصان بالمفاهيم الإفرادية. والفرق بينهما : أن الإطلاق في المفاهيم الإفرادية يقتضي التوسعة ، فان إطلاق لفظ الرقبة مثلا يقتضي سعة دائرة انطباقه ، فيشمل المؤمنة والكافرة. بخلاف إطلاق الجمل التركيبية ، فانه يقتضي التضييق ، كما يقال : إطلاق العقد يقتضي السلامة ونقد البلد ونحو ذلك. لكن محل الكلام في مبحث المطلق والمقيد هو المفاهيم الإفرادية دون الجمل التركيبية ، إذ ليس لها ضابط كلي يعرف به أحوالها من حيث الأحكام المترتبة على إطلاقها ، ضرورة أن لإطلاق كل جملة حكماً يخصه ، فاللازم البحث عن إطلاق كل جملة بخصوصها في المورد المناسب له ، والبحث في باب المفاهيم كلها يرجع إلى البحث عن إطلاقها وتقييدها ، لما مر هناك من أن الضابط في كون القضية ذات مفهوم رجوع الشرط أو الوصف أو الغاية إلى الحكم ليكون من تقييد الجملة الطلبية.
الرابع : أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هل هو التضاد ، أم السلب والإيجاب أم العدم والملكة؟ وضابط الأول كون المتقابلين أمرين وجوديين يمتنع اجتماعهما في محل واحد ، فان كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما امتنع ارتفاعهما أيضا كالحركة والسكون ، وإلّا فيرتفعان كالسواد والبياض. وضابط الثاني كون المتقابلين وجود شيء وعدمه المحموليين سواء كان ذلك الشيء جوهراً كوجود زيد وعدمه ، أم عرضاً كوجود السواد وعدمه ، والمتقابلان في هذا التقابل لا يجتمعان ولا يرتفعان ، لاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. وضابط الثالث كون العدم