.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المثبتة. هذا في الشبهة الحكمية التي منشؤها فقد الحجة على الحكم.
وكذا إذا كان منشؤها الأمور الخارجية كالشك في كون اللباس مما يؤكل لحمه ، فانه تجري فيها البراءة بلا كلام كجريانها في الشبهة الحكمية ، فلو جرت البراءة في مانعيته ثبت إطلاق الصلاة بالنسبة إلى هذا اللباس ، وعدم تقيدها بعدمه ، ومن المعلوم كون هذا الأصل حينئذ مثبتاً ، فلا يجري ، ولازم عدم جريانه وجوب الاحتياط في اللباس المشكوك فيه ، وقد ذهب الجل بل الكل في هذه الأعصار إلى جواز الصلاة فيه.
وبالجملة : ينسد باب البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين مطلقاً بناء على كون التقابل بين الإطلاق والتقييد التضاد أو السلب والإيجاب ، لأن إثبات أحد الضدين أو النقيضين بنفي الآخر بالأصل منوط بحجية الأصل المثبت. وهذا بخلاف ما إذا كان التقابل بينهما العدم والملكة ، فانه لا يلزم إشكال الإثبات أصلا ، لكون الإطلاق أمراً عدمياً ، إذ ليس نفي التقييد الا الإطلاق ، فلا يكون الأصل مثبتاً أصلا ، فتأمل جيداً.
الخامس : أن المطلق المبحوث عنه في المطلق والمقيد ـ وهو الماهية القابلة للانطباق على كثيرين ـ لا يصدق على الاعلام الشخصية ، ومع ذلك يتمسكون فيها بالإطلاق ، والمراد بالإطلاق هناك انما هو بالنسبة إلى العوارض والطوارئ ، وذلك ليس جزء المدلول ، بل هو خارج عنه ، وانما يثبت الإطلاق بمقدمات الحكمة ، كما لا يخفى.