وان كان أفراد كثيرة (١) لا تكاد تخفى ، إلّا أن لهما (٢) أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام في أنها (٣) من أفراد أيهما ، كآية السرقة (٤) ، ومثل «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» و «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» مما (٥)
______________________________________________________
(١) وعد منها قوله تعالى : «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» حيث انه قيل : يحتمل أن يكون المراد بالمعطوف الزوج ، فيكون العفو عما في ذمة الزوجة إذا قبضت المهر ، وأن يكون ولي الزوجة ، فيكون المعفو عنه الزوج بإبراء ذمته عن المهر.
(٢) أي : للمجمل والمبين أفراد مشتبهة صارت مورداً للبحث.
(٣) أي : تلك الافراد المشتبهة من أفراد أيهما أي من أفراد المجمل أو المبين.
(٤) وهي قوله : «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما». والإجمال في هذه الآية يمكن أن يكون بالنسبة إلى كل من اليد والقطع. أما الأول ، فلان اليد تطلق تارة على الأنامل والأصابع ، وأخرى على ما ينتهي إلى المرفق ، وثالثة إلى ما ينتهي إلى المنكب ، ولا قرينة في الآية المباركة على المراد. وأما الثاني ، فلأنه قد يطلق على الفصل وقطع الاتصال ، وقد يطلق على الفصل في الجملة ، كما إذا قطع عضواً وصار معلقاً بالجلد. والآية الشريفة ليست ظاهرة في شيء من هذه المعاني ، فتعد من المجازات.
(٥) أي : من الأحكام المضافة إلى الأعيان مع وضوح تعلقها بالافعال الصادرة من المكلفين ، فان الفعل المتعلق بالأم مجمل ، كالنظر واللمس والتقبيل. لكن عد هذا من المجملات مجرد فرض ، لأن مناسبة الحكم للموضوع التي هي من