إذا عرفت هذه الأمور ، فالحق هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور (*) وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات
______________________________________________________
سيأتي بيانه» وهو : أنه ـ بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي كما عن الجل لو لا الكل ـ لا وجه للحكم بالصحّة في بعض الموارد ، بل لا بد من الحكم بالبطلان في جميعها. فالتفصيل في الصحة بين الالتفات والجهل التقصيري ، وبين النسيان والجهل القصوري غير وجيه ، إذ على القول بالجواز ، وكذا الامتناع وتغليب جانب الأمر يكون المجمع صحيحاً ، وعلى القول بالامتناع وترجيح النهي يكون المجمع باطلا مطلقاً سواء كان عالماً أم جاهلاً أم ناسياً. والمصنف (قده) دفع هذا التوهم بالإشارة إلى ما ذكره في صحة المجمع في موارد العذر بقوله : «وقد ظهر بما ذكرناه ... إلخ».
__________________
(*) خلافا للمحقق النائيني (قده) ، حيث انه ذهب إلى الجواز محتجاً عليه بما حاصله : «ان التركيب بين الصلاة والغصب في المجمع انضمامي لا اتحادي ، حيث ان الصلاة من مقولة الوضع والكيف وغيرهما ، والغصب من مقولة الأين ، والمقولات متباينات يمتنع اتحادها ، فمتعلق الأمر مباين لمتعلق النهي ، فيستحيل أن تكون الحركة الواحدة معروضة للصلاتية والغصبية ، لاستلزامه تفصل الجنس الواحد بفصلين في عرض واحد ، فلا محالة يكون التركيب بين الصلاة والغصب انضمامياً ، لتغايرهما. نعم يكون كل من المأمور به والمنهي عنه من مشخصات الآخر ، وقد ثبت في محله خروج المشخصات عن حيز الطلب.
فالنتيجة جواز اجتماع الأمر والنهي في المجمع كالصلاة في المغصوب ، وتحقق الامتثال بالإتيان به».