عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا (١).
ثانيتها (٢) : أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام [انما] هو فعل المكلف
______________________________________________________
(١) يعني : أن القائلين بجواز التكليف بغير المقدور يعترفون أيضا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي الفعليين ، لكونه بنفسه محالا.
تعلق الأحكام بالمعنونات
(٢) الغرض من تمهيد هذه المقدمة : تعيين متعلق الحكم سواء كان أمراً أم نهياً ، وأنه ليس إلّا نفس المعنون الّذي هو فعل المكلف ، وتوضيحه منوط ببيان أمرين :
الأول : أن الحكم تابع لملاكه ، فكل ما فيه الملاك يكون متعلقاً للحكم ، لأن تعلقه بغير ما يقوم به الملاك ينافي ما عليه مشهور العدلية من تبعية الأحكام للملاكات الثابتة في متعلقاتها ، فتعلق الحكم بغير ما يقوم به الملاك يكون جزافاً.
الثاني : أن الملاكات لا تقوم بالأمور الاعتبارية التي لا تأصل لها في الخارج بل تقوم بالموجودات الخارجية المتأصلة. وعليه ، فالعنوان الاعتباري المأخوذ متعلقاً للتكليف في ظاهر الخطاب ليس متعلقاً له حقيقة ، بل هو عنوان مشير إلى ما هو المتعلق واقعاً وحاكٍ عنه ، فالمتعلق هو المعنون والمسمى ، دون العنوان والاسم اللذين ينتزعان عن المعنون والمسمى ، ولا يكون لهما ما يحاذيهما في الخارج ، كما هو شأن الخارج المحمول كالزوجية والرقية والحرية ونحوها من الاعتباريات التي لا وجود لها في الخارج ، وتكون من الخارج المحمول ، وتؤخذ آلة للحاظ متعلقات الأحكام.
إذا عرفت هذين الأمرين تعرف : أن متعلق الحكم هو الفعل الخارجي الصادر من المكلف ، لأنه مركب الملاك الّذي يتبعه الحكم ، لا اسمه وعنوانه ، ففي