وبالجملة (*) قضية النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له (١) كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع أفرادها (٢).
ثم انه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته (٣)
______________________________________________________
(١) أي : للنهي ، يعني : أن مجرد النهي عن طبيعة لا يقتضي إطلاق الترك بحيث يكون مقتضاه ترك جميع أفرادها في جميع الأزمنة والأمكنة وفي كل حال ، بل إطلاق الترك منوط بإطلاق المتعلق ، وبدونه لا يستفاد هذا الإطلاق.
(٢) مرجع هذا الضمير وضمير «تركها» هي الطبيعة ، والمراد بالافراد أعم من الافراد الطولية والعرضية.
(٣) أي : الترك. وغرضه من قوله : «ثم انه لا دلالة للنهي ... إلخ» هو : أنه لو عصى النهي كقوله : «لا تشرب الخمر» بإيجاد متعلقه أي بالإتيان بالفرد الأول من الطبيعة المنهي عنها ، فهل يحرم عليه إيجاده ثانياً وثالثاً أيضا وهكذا ، أم يسقط النهي بالعصيان؟ فلا تبقى الحرمة ، فيجوز حينئذ إتيان متعلقه ثانياً وثالثاً وهكذا.
وببيان أوضح : هل تدل صيغة النهي على حرمة كل فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها بنحو العام الاستغراقي ، بحيث يشمل جميع أفراد الطبيعة المنهي عنها
__________________
(*) لا يخفى أن ما أفاده بعد قوله : «وبالجملة» وان كان متيناً في نفسه ، لكنه ليس نتيجة لما تقدم ، إذ المذكور قبيل هذا هو كون المتعلق الطبيعة المطلقة فقط.