أو لا (*).
إذا عرفت ما مهدناه عرفت : أن المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً (١) كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به (٢) بعنوانين ، لما عرفت (٣) من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، وأن (٤) غائلة اجتماع الضدين فيه
______________________________________________________
(تقرير دليل الامتناع)
(١) أي : ماهية ، كما هو مقتضى المقدمة الرابعة.
(٢) أي : بالمجمع.
(٣) يعني : في المقدمة الثانية.
(٤) معطوف على «كون» يعني : ومن أن غائلة. وهذا إشارة إلى بعض أدلة المجوزين.
وحاصله : أن الأحكام متعلقة بالطبائع المقيدة بالوجود بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجاً ، إذ بدون التقيد بالوجود لا تصلح الطبائع لأن تتعلق بها الأحكام ، إذ ليست الماهيات من حيث هي منشأ للآثار التي منها الأحكام الشرعية ، لوضوح عدم قيام المصالح والمفاسد بها ، بل باعتبار وجودها ، فحينئذ لا تتحد الطبيعتان
__________________
(*) وقد عرفت أن صدق العناوين المتعددة لا يكاد تنثلم به وحدة المعنون لا ذاتاً ولا وجوداً ، غايته أن يكون له خصوصية بها يستحق الاتصاف بها ومحدوداً بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى ، وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا ، فتدبر جيداً.