الأطفال الرضّع أن يعطوا المرضعات أجورهن حسب وسعهم. وكون الآية واردة في هذا الأمر الخاص لا يمنع من عمومية القانون الذي جاءت به وهو عدم التكليف.
الخلاصة ، أنّ الآية محل البحث جاءت في سياق آيات الجهاد ، إلّا أنّها تقول : «إنّ أية فائدة أو ربح تحصلون عليه ـ ومنه غنائم الحرب ـ فعليكم أن تعطوا خمسه».
وخاصّة أنّ «ما» الموصولة «ومن شيء» لفظان عامان ليس فيهما قيد ولا شرط وهما يؤكّدان هذا الموضوع.
٦ ـ ألا يعد تخصيص نصف الخمس لبني هاشم تبعيضا بين المسلمين؟!
يتصوّر بعض أن هذه الضربية الإسلامية الشاملة لخمس الكثير من الأموال ، أي نسبة (عشرين المائة) حيث يعطى نصفها للسادة من أبناء الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نوع من التمييز العنصري أو ملاحظة العلاقات العائلية ، وأنّ هذا الأمر لا ينسجم وروح العدالة الاجتماعية للإسلام وكونها شاملة لجميع العالم.
الجواب :
إنّ هؤلاء لم يدر سوا ظروف هذا الحكم وخصوصياته بدقة كافية ، فالإجابة على هذا السؤال كامنة في تلك الخصوصيات.
وتوضيح ذلك : أوّلا : إن نصف الخمس المتعلق ببني هاشم إنّما يعطى للمحتاجين والفقراء منهم فحسب ، ولما يكفيهم لسنة واحدة لا أكثر ، فبناء على ذلك تصرف هذه الأموال على المقعدين عن العمل والمرضى واليتامى من الصغار ، أو من يكون في ضيق وحرج. لسبب من الأسباب ولهذا فإنّ القادرين على العمل «بالفعل أو بالقوّة» والذين بإمكانهم أن يديروا حياتهم المعاشية ، ليس