نص كتاب المعاهدة :
«هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه ، إني عاهدتكم على الجزية والمنعة ، فلك الذّمة والمنعة ، وما منعناكم فلنا الجزية وإلّا فلا ، كتب سنة اثنتى عشرة في صفر» (١).
والذي يسترعي النظر هو أننا نقرأ في هذه المعاهدة وأمثالها أنّه متى ما قصّر المسلمون في الحفاظ على أهل الذمة أو لم يمنعوهم ، فالجزية تعاد إليهم أو لا تؤخذ منهم عندئذ أصلا.
وينبغي الالتفات إلى أنّ الجزية ليس لها مقدار معين وميزانها بحسب استطاعة من تجب عليهم ، غير أنّ المستفاد من التواريخ أنّها عبارة عن مبلغ ضئل قد لا يتجاوز الدينار (٢) في السنة ، وربّما قيد في المعاهدة أن على دافعي الجزية أن يدفعوا بمقدار استطاعتهم جزية.
ومن جميع ما تقدم ذكره يتّضح أنّ جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات في هذا الصدد ، باطل لا اعتبار له ، ويثبت أن هذا الحكم الإسلامي حكم عادل ومنصف.
* * *
__________________
(١) نقلا عن تفسير المنار ، ج ١٠ ، ص ٢٩٤.
(٢) من المناسب أن أشير إلى أن المقصود بالدينار ليس هو الدينار المتعارف بينا كالدينار العراقي أو الدينار الأردني أو الدينار الكويتي وهلّم جرا ، بل هو الدينار الذهبي الذي يعادل مثقالا ونصف أو أدنى من ذلك بقليل.