.................................................................................................
______________________________________________________
الاستيلاء العدواني ، واما بالاختلاف كما إذا شاهدنا الاستيلاء المزبور وثبت عدم اذن المالك بالاستصحاب.
وان كان مقيداً كتقيد موضوع جواز التقليد ـ وهو المجتهد ـ بالعدالة ، فلا بد أيضا في ترتيب الأثر الشرعي عليه من إحراز كلا الجزءين ـ أعني الذات والعدالة ـ وجداناً أو تعبداً أو بالاختلاف ، ولا يكفي إحراز أحدهما في ترتيب الأثر الشرعي عليه.
والحاصل : أنه لا بد في ترتيب الأثر الشرعي من إحراز تمام ما له دخل في الموضوع ، ولا يكفي في ترتيبه إحراز بعضه.
الرابع : أن إحراز تمام ما له دخل في الموضوع المركب أو المقيد بالتعبد وان كان ممكناً بلا إشكال ، كبداهة إمكان إحراز تمامه بالوجدان ، إلّا أن ترتب الأثر الشرعي على الموضوع بمجرد وجوده مشروط بكون التعبد المحرز لكل واحد مما له الدخل في الموضوع جزءاً أو قيداً في عرض التعبد المحرز للآخر ، كما إذا شك في بقاء كل من استيلاء الغير وعدم رضاء المالك ، فان كلا منهما يحرز في عرض الآخر بالاستصحاب ويترتب عليه الأثر ـ وهو الضمان ـ فإذا لم يكن الإحراز التعبدي لكل ما له دخل في الموضوع عرضياً ، بل كان أحدهما في طول الآخر ومن لوازمه لم يترتب الأثر الشرعي بمجرد إحراز جزء الموضوع حتى يحرز ـ ولو بالتعبد ـ جزؤه الآخر ، وذلك لأن التعبد بوجود جزء الموضوع لا يصح إلّا بالتعبد بوجود جزئه الآخر في رتبته ، إذ لا يترتب الأثر الشرعي على التعبد بجزء الموضوع بانفراده ، بل يترتب عليه بعد انضمامه إلى الجزء الآخر.
والحاصل : أن دليل التعبد لا يجري في الموضوع ـ لترتيب الأثر الشرعي