وأما إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك (١)
______________________________________________________
(١) أي : من الظن بالامتثال تفصيلا ، وهذا شروع في الجهة الثانية وهي جواز الاحتياط المزبور عند تعذر الامتثال العلمي التفصيليّ ، وحاصل ما أفاده : أنه إذا لم يقدر على الامتثال العلمي التفصيليّ ولكن تمكن من الامتثال الظني التفصيليّ فله صور ، لأن ذلك الظن اما ظن خاص وهو ما ثبت اعتباره بغير دليل الانسداد الآتي بيانه إن شاء الله تعالى ، أو ظن مطلق وهو ما ثبت اعتباره بدليل الانسداد ، والظن الخاصّ قد يكون معتبراً بشرط عدم التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي أي الاحتياط ، وقد يكون معتبراً مطلقاً يعني حتى مع التمكن من الاحتياط. والظن المطلق ـ أي الثابت اعتباره بدليل الانسداد ـ قد يبنى على أن من مقدمات دليل اعتباره ـ أي الانسداد ـ عدم وجوب الاحتياط ، وقد يبنى على أن من مقدمات دليل اعتباره عدم جواز الاحتياط ، فالصور حينئذ أربع :
الأولى : الظن الخاصّ المشروط اعتباره بعدم التمكن من الاحتياط ، ولا إشكال حينئذ في عدم جواز الامتثال الظني إذا تمكن من الامتثال العلمي الإجمالي ، ووجوب تقديمه على الامتثال الظني ، لعدم اعتباره حسب الفرض.
الثانية : الظن الخاصّ المعتبر مطلقاً حتى مع التمكن من الامتثال العلمي الإجمالي ، بأن يكون مقتضى دليل اعتباره حجيته في عرض الاحتياط ورتبته ، ولا إشكال في جواز الاجتزاء بكل من الامتثال الظني والاحتياطي حينئذ.
الثالثة : الظن المطلق أي الثابت اعتباره بدليل الانسداد مع البناء على أن من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ، ولا إشكال أيضا في جواز الاجتزاء بالامتثال الظني في عرض الامتثال العلمي الإجمالي كما في الصورة الثانية لأن الظن المطلق حينئذ كالظن الخاصّ المعتبر مطلقاً في جواز كل من الامتثال الظني والاحتياطي.