من احتمال شموله له (١) ، لتشابه (٢) المتشابه وإجماله.
أو بدعوى أنه (٣) وان لم يكن منه ذاتاً ، إلّا أنه (٤) صار منه عرضاً ، للعلم (٥) الإجمالي بطروّ التخصيص والتقييد والتجوز في غير واحد من ظواهره (٦)
______________________________________________________
الشك في حجيته ، وقد عرفت أن مقتضى الأصل في مشكوك الحجية عدم جواز العمل به.
(١) أي : شمول المتشابه للظاهر.
(٢) تعليل لقوله : «لا أقل ...» و «إجماله» عطف تفسير للمتشابه ، يعني : بعد كون المتشابه مجملا فيحتمل شموله للظاهر أيضا.
(٣) أي : أن ظاهر الكتاب ، وهذا هو الوجه الرابع ، وقد جعله شيخنا الأعظم ثاني الوجهين ، حيث قال : «انا نعلم بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب ، وذلك مما يسقطها عن الظهور» وحاصله : منع الصغرى ـ وهي الظهور ـ بتقريب : أن ظاهر الكتاب وان لم يكن ذاتاً مندرجاً في المتشابه ، لكنه مندرج فيه عرَضاً ، فيسقط عن الظهور ، لأجل العلم الإجمالي بطرو التخصيص والتقييد والتجوز في الكتاب ، وهذا العلم الإجمالي يمنع عن الرجوع إلى الأصول المرادية ، كأصالة عدم التخصيص وغيرها ، والمفروض أن حجية الظاهر منوطة بجريان الأصول المرادية ، ومع عدم جريانها ـ كعدم جريان الأصول العملية في أطراف الشبهة المحصورة ـ يسقط الظاهر عن الحجية ، فيكون الظاهر حينئذ بحكم المتشابه في عدم الحجية.
(٤) أي : أن ظاهر الكتاب ، وضمير «منه» في الموضعين راجع إلى المتشابه.
(٥) تعليل لصيرورة الظاهر من المتشابه عرضاً وان لم يكن ذاتاً متشابهاً.
(٦) أي : ظواهر الكتاب.