فافهم (١).
فتلخص بما ذكرنا (٢) : أن الإجماع المنقول بخبر الواحد [بالخبر الواحد] من جهة حكايته رأي الإمام عليهالسلام بالتضمن (٣)
______________________________________________________
المنقول جزء السبب الكاشف ، وان لم يصر المنقول والمنضم إليه سبباً ، فلا يكون جزء السبب أيضا.
(١) لعله إشارة إلى : أن اعتباره حينئذ لا يكون من حيث كونه إجماعاً ، بل من حيث كونه كاشفاً عن رأي المعصوم عليهالسلام ولو من باب تراكم الظنون الموجب للقطع.
فالمتحصل : أن الإجماع المنقول لا يكون بنفسه حجة ما لم يكن موجباً للقطع بقول المعصوم عليهالسلام ، فالمدار على هذا القطع سواء حصل من نقل فتاوى جماعة فقط أو مع ضمائم أخر ، هذا.
(٢) من حجية الإجماع المنقول في قسمين ، وهما : نقل السبب والمسبب عن حس ، واستلزام نقل السبب حساً للمسبب حدساً بنظر المنقول إليه. وحاصل ما أفاده : أن الإجماع المنقول من حيث حكايته عن رأي المعصوم عليهالسلام تضمناً ، كما في الدخولي ، أو التزاماً كما في الإجماع اللطفي حجة كخبر الواحد بشرط أن يكون المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليهالسلام وبين ما نقله الناقل من الأقوال إجمالا ، فان أدلة اعتبار خبر الواحد تشمل الإجماع المنقول في هاتين الصورتين.
أما صورة التضمن ، فلكون نقل المسبب فيها كالسبب حسياً.
وأما صورة الالتزام ، فلان المفروض أن نقل السبب فيها عن حس مستلزم ـ في نظر المنقول إليه ـ لرأيه عليهالسلام وسبب للقطع به عقلا أو عادة ، وهاتان الصورتان مشمولتان لأدلة الاعتبار.
(٣) كما في الإجماع الدخولي ، وضمير «حكايته» راجع إلى الإجماع.